الحصفكي
158
الدر المختار
إنما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه ( و ) منها : ( لو كلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه تقيد بحال قيام الزوجية ) بخلاف لا تخرج امرأته من الدار لعدم دلالة التقييد . زيلعي ( حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر ) وكذا كل عقد تبرع كعارية ووصية وإقرار ( بخلاف البيع ) ونحوه حيث لا يبر بلا قبول ، وكذا في طرف النفي ، والأصل أن عقود التبرعات بإزاء